الشيخ الصدوق

334

من لا يحضره الفقيه

4191 - وفي رواية عمر بن أذينة ( 1 ) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا " أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد " ( 2 ) . 4192 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " ( 3 ) . 4193 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد " ( 4 ) . [ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] ( 5 ) 4194 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة " ( 6 ) . 4195 - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى ( 7 ) إلى علي بن محمد عليهما السلام : " امرأة أرضعت

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 238 في الحسن كالصحيح عنه ، عن غير واحد عنهما عليهما السلام . ( 2 ) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم . ( الوافي ) ( 3 ) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتي . ( 4 ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليه السلام . ( 5 ) العنوان زائد منا وليس في الأصل . ( 6 ) الحمل - بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول . والمشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته . ( 7 ) رواه الكليني ج 6 ص 250 قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - الخ .